الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة
[align=justify:efe1c7ec14]نود في هذه الحلقة الثانية التوسع قليلاً في هذه الشروط حتى تصبح واضحة وضوحاً تاماً حيث أنها من أركان محاسبة الزكاة.
ونتناول فيما يلي هذه الشروط بالتفصيل المناسب:
-1 الملكية التامة:
يقصد بالملكية التامة قدرة الفرد على التصرف في ماله تصرفاً تاماً حسب اختياره ورغبته دون عوائق بحيث تكون منافع هذا المال حاصلة له.
بحيث تعطي للمالك حق التصرف بكل التصرفات الجائزة شرعاً من إجارة وإعارة ووصية ووقف، دون التقيد بزمان ولا بمكان ولا بشرط.
ويتعلق هذا الشرط بتمام الملك وليس الملك فحسب، إذ قد تثبت ملكية المال الزكوي ولكن لا يستطيع صاحبه تنميته أو التصرف فيه، كما هو الحال بالنسبة لمال التاجر الموجود لدى الغير ولا يرجى تحصيله، والمال المغصوب والمفقود وما في حكمهم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمال الضمار.
ويعد هذا الشرط – الملكية التامة - طبيعياً باعتبار أن الزكاة في أحد معانيها نقل الملكية للغير، والفرد لا يملك أن ينقل ملكية ما لا يملكه أصلاً.
وتطبيقاً لهذا الشرط لا تخضع للزكاة الأموال التالية:
أ- أموال الحكومة.
ب- المال الموقوف على جهة عامة.
ج- المال الحرام.
د- الديون غير المرجوة التحصيل.
ه- الديون المستحقة للغير.
و- مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.
وسوف نتناول طبيعة هذه الأموال باختصار مع التركيز على بيان الحكمة من عدم خضوعها للزكاة.
أ- أموال الحكومة:
لا تجب الزكاة في الأموال المملوكة ملكية عامة – كالأموال التي تجمعها الدولة من الزكاة والضرائب أو غيرها – حيث أن هذه الأموال ملك عام ولا يوجد لها مالك أو شخص بعينه.
ب- المال الموقوف على جهة عامة:
قد يكون المال موقوفاً على شخص واحد أو على عدة أشخاص أو جماعة معينة كالابن والذرية، فتجب فيه الزكاة لوجود مالك معين. أما إذا كان المال موقوفاً على جهة غير معينة كالفقراء والمساكين والمساجد والمجاهدين، فلا تجب فيه الزكاة لعدم وجود مالك معين له.
ج- المال الحرام:
المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان:
-
التحريم لذاتـه: لما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر والخنزير، أم كان
-
التحريم لغيره: أي لوقوع خلل في طريقة اكتسابه كأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب والسرقة والخيانة أو أخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع كالربا والرشوة.
وحيازة المال الحرام من وجهة نظر الشرع الإسلامي لا تثبت الملكية لمن بيده هذا المال أياً كانت أنواعه وأسباب الحصول عليه، إذ من المقرر فقهاً أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه، وأن الممنوع شرعاً كالمعدوم حساً، كما أن هذا المال ليست له قيمة في الشرع، ولذا فهو ليس محلاً للزكاة بل يجب التخلص منه، ولا يجوز دفعه ثمناً ولا أجرة كما لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا أي نوع من التصرفات المباحة شرعاً.
وكذلك الحال بالنسبة للمال الحرام لغيره، فهو أيضاً ليس محلاً للزكاة لانتفاء شرط الملكية التامة الموجبة للزكاة، وحائز هذا المال لا يملكه أيضاً مهما طال الزمن ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير المختلفة فيما عدا طبع المصاحف وبناء المساجد.
أما بالنسبة للمعتدى عليه وهو المالك الأصلي، فإن ملكيته لهذا المال ملكية ناقصة أيضاً لعدم تمكنه من تنميته واستثماره، ومن ثم فلا زكاة عليه وإنما يزكيه عند قبضه بعد ضمه إلى سائر أمواله.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند تعيين الإمام لجهة رسمية معينة لربط وتحصيل الزكاة تفرض على المال الحرام ما يعادل مقدار الزكاة ولا يصرف في مصارف الزكاة وإنما يصرف في وجوه البر العام عدا المساجد وطبع المصاحف، ويوضع في حساب خاص ولا يخلط مع أموال الزكاة.
د- الديون المستحقة للغير:
قد تكون على الفرد (المدين) ديون للغير، ولما كانت ملكية هذا الفرد (المدين) ملكية ضعيفة ناقصة نظراً لتسلط الدائن على المال بمقدار ما له من دين، فإن الديون التي تكون للغير تمنع وجوب الزكاة أو تنقصها بقدرها، فإن كان على الرجل ألف جنيه فلا زكاة عليه فيها.
ليس هذا فحسب، بل إن الدين إن استغرق النصاب حل للفرد تلقي الزكاة من غيره لا دفعها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلما كان رب المال (الدائن) مطالباً بتزكية هذا الدين متى ما كان مرجو التحصيل، فإن قيام المدين بتزكيته يعد ازدواجاً ممنوعاً. وعلى ذلك، فإن الدين يمنع وجوب الزكاة أو ينقصها بقدره في مال المدين.
ويشترط في الدين الذي ينقص وعاء الزكاة أن يكون حالاً – أي غير مؤجل – فالدين المؤجل لا يمنع الزكاة لأن (المدين) ليس مطالباً به في الحال.
ويستوي في الدين المانع للزكاة أن يكون ديناً لله (كالنذور والكفالات) أو يكون ديناً لآدمي.
ه- مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي:
تمثل مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً مقطوعاً يستحقه العامل أو الموظف على صاحب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت فيه شروط معينة.
أما الراتب التقاعدي فهو مبلغ يستحق شهرياً للموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت فيها شروط معينة أيضاً.
ولا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في مكافأة نهاية الخدمة وكذا الراتب التقاعدي طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام لها. أما بعد صدور قرار بتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على دفعات دورية فإن ملكه لها يصبح ملكاً تاماً. ومن ثم يُزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد بضمه إلى مما عنده من أموال من حيث النصاب والحول.
أما بالنسبة لمخصصات مكافآت نهاية الخدمة في ميزانية الشركات قبل صرفها فهي تعد ديوناً على الشركة أي التزامات، ومن ثم تُحسم بكاملها من الموجودات الزكوية(2).
نلخص هذا الموضوع(3):
الملكية التامة أحد الشروط الهامة التي يترتب عليها استثناء الكثير من الأموال التي لا تخضع للزكاة فلذا يجب التركيز في هذا الشرط جيداً.
هذا ولا تنسونا من دعائكم الصالح
يوجد في المرفق تنسيق أضبط بواسطة الوورد
1- د. عصام ابو النصر، “الإطار الفقهي والمحاسبي للزكاة”، ص17-22
2- يوجد حكم آخر لهذه الفقرة سيتم ذكرها لاحقاً
3- هذا الكلام زيادة من عندي للإمانة العلمية[/align:efe1c7ec14]
zakatconditions2_427.rar (7.6 KB)