السلام عليكم…
سعيد جدا باشتراكى فى هذا الموضوع واتشرف بأن اضع تعليقى وسط تعليقات الاساتذة الافاضل.
انا اعتقد ان الموضوع ده بسيط جدا من الناحية المحاسبية لأن الملكية يمكن اثباتها عن طريق قانون الشياع او شبه الشركة وبالتالى يحتفظ كل طرف بحقه فى الملكية وبحقه بالمطالبة بالمصاريف التى تم دفعها بالنيابة عن باقى الاطراف.
المشكلة هنا فى الصيغة القانونية وتحديد شروط وبنود هذا الاتفاق…
فى كل الاحوال الموضوع قانونى ورسمى 100% ويعتبر سند ملكية فى يد كل طرف وانا فضلت انى اضع نص القانون الخاص بالموضوع ده وهى ملكية المشاع وهو نسخة مترجمة من قانون العقود والقانون التجارى الموحد UCC Sales للولايات المتحدة (على فكرة نص القانون ده اخذ كالمعتاد ووضع فى القانون التجارى لكثير من الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج اول وتانى ودول المغرب العربى) لتعم الاستفادة
والى سيادتكم نص القانون:
الشياع أو شبه الشركة
الفصل 960
إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.
الفصل 961
عند الشك، يفترض أن انصباء المالكين على الشياع متساوية.
الفصل 962
لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له، و إلا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.
الفصل 963
ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية :
ا - إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها ؛
ب - إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته، وذلك مع التعويض إن كان له محل.
الفصل 964
إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في اخذ غلته بنسبة نصيبه. ويلزم إكراه هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فيه أحدهم.
الفصل 965
على سبيل التبرع أو المعاوضة، في حقه في الانتفاع للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء.
الفصل 966
للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك، وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع أو المعاوضة في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.
غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء. عندما يحين دورهم فيه.
الفصل 967
على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به. وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.
الفصل 968
لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي اعد له، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام :
أولا – ببيع أنصبائهم، مع حفظ المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات في أن يشفع الحصص المبيعة ؛
ثانيا – بتركهم للمالك الذي انفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء ما أنفقه لحساب الجميع ؛
ثالثا – بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة، غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل وجب على كل منهم أداء حصته فيها.
الفصل 969
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المعروضة على الشيء المشاع، ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.
الفصل 970
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخوله حق الاسترداد اتجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.
الفصل 971
قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية. فيما يتعلق بإرادة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
الفصل 972
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية :
أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة ؛
ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه ؛
ج - في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.
في الحالات المذكورة أنفا، يِؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115 إذا اقتضى الحال.
الفصل 973
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته. وله أن يبيع هذه الحصة، و أن يتنازل عنها، و أن يرهنها، و أن يحل غيره محله في الانتفاع بها، و أن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أو تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.
الفصل 974
إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة.
ولكل المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته، فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي اثر.
الفصل 975
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع، ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها، ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها.
الفصل 976
يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة على طلبه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.
ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.
الفصل 977
الشياع أو شبه الشركة ينتهي :
أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع ؛
ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها ؛
ثالثا : بالقسمة.
الفصل 978
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
الفصل 979
ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة، أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك مبرر معتبر.
الفصل 980
لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.
الفصل 981
دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.
كما يتضح لسيادتكم ان الموضوع يتركز فى الصيغة القانونية وبالتالى لكل طرف بناءا على هذا العقد الرسمى الحق فى معالجة جميع ايرادات ومصاريف الأصل او الشئ محل الشياع فى دفاتره الرسمية على اعتباره اصل من اصوله ويسجل نصيبة محل الشياع كما فى العقد… عادى خالص
______________________________________________________________
شكرا