ضريبة الشركات - الإمارات - ما هي إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات؟ - Ref-CT-UAE-00615

ما هي إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات؟

للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) أن يتظلّم من قرار فرض الغرامة أو قيمتها استناداً لأحد السببين الآتيين: لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة، المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه. ويتعيّن على المتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدة ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالغرامة مع بيان أسباب التظلم.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_44_2020_010

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬